عناصر الحق :
في ضوء التعريف السابق يمكن استخلاص ثلاثة عناصر تحدد ماهية الحق ، والحدود التي تميزه وهي :
١ - الاستئثار
وهو اختصاص شخص بمفرده بمال معيم ، او قيمة معينه، فيستأثر وحده بهذا المال أو القيمة؛ سواء أكان استئثارا مباشرا يخول صاحب الحق الحصول على المنفعة دون تدهل شخص آخر ؛ مثل الحق في ملكية منزل أم غير مباشر يخول صاحب الحق الحصول على المنفعة بتدخل شخص آخر ، مثل حق الدائن في مطالبة المدين بسداد الدين.
٢- التسلط
ويقصد به السلطة التي تكون لصاحب الحق على الشيء محل الحق ، وبموجبها تكون له القدرة على التصرف فيه بكافة الأوجه او بعضها ، وأوجه التصرف هي : التصرف في الأموال مثل ملكية منزل بالبيع او الاستغلال مثل تأجير المنزل او الاستعمال مثل سكن مالك المنزل فيه.
٣- إقرار القانون
اقرار القانون للحق يعني اعترافه به، وينتج عن ذلك امران هما :
احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل افراد المجتمع ( الغير ) بعدم التعرض او منازعة صاحب الحق ، فلا ينازع في حق الاستئثار وحق التسلط اللذين يعترف بهما القانون، سواء أكان الغير شخصا معينا أم اشخاصا غير معينين.
الحماية القانونية : ويقصد بها أن يكفل القانون توفير الحماية للحقوق الخاصة بالأشخاص، وذلك عن طريق الاعتراف بمشروعية الحق، وبمشروعية العلاقة بين الحق ومالكه ، ووسيلة القانون في توفير الحماية للحق تتمثل في إقامة الدعوى ابتداء أمام الجهات القضائية في مواجهة من يعترض أو يتعدى على حقوق صاحب الحق ، أو دفع صاحب الحق أمام الجهات الجهات القضائية باستئثاره وتسلطه على الحق وحده في حال نازعه في ذلك أشخاص آخرون.